Criminal Court 04/06/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 267 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 267/2014
- Date
- 04/06/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يبرأ الظنين المعترض من جرم الاشتراك بسرقة بطاريات سيارات سندا للمادة 636 عقوبات لانه لا يجوز الاخذ بالعطف الجرمي غير المعزز باي دليل خاصة وان الظنين نفى اشتراكه بالسرقة وتراجع الاخر عن افادته ضده.
Cited