Criminal Court 12/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 234 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 234/2014
- Date
- 12/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامه على سرقة سيارة المدعي وقد ثبت الجرم بحقه بمطابقة البصمات المرفوعة عن السيارة على بصمة المتهم ويعود للمحكمة حق التقدير.
Cited