Criminal Court 12/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 232 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 232/2014
- Date
- 12/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامه على سرقة دراجات نارية وفقا لاعترافه كما يجرم مشتري هذه الدراجات بجناية المادة 638/219 عقوبات لوجود اتفاق مسبق بينهما بهذا الشأن ويعود للمحكمة حق التقدير.
Cited