Criminal Court 12/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 228 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 228/2014
- Date
- 12/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة من منزل عن طريق الكسر والخلع وقد ثبت الجرم بحقه من ضبط المسروقات من شاليه عائد له ويعود للمحكمة حق التقدير.
Cited