Criminal Court 12/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 226 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 226/2014
- Date
- 12/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات من مسجد بالكسر والخلع لعدم جواز الاستناد الى اقوال المدعي بان صورة المتهم ظهرت في القرص المدمج طالما لم يبرز في الملف.
Cited