Rulings

Criminal Court 09/06/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 271 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
271/2014
Date
09/06/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية محاولة سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات لثبوت اشتراكه بمحاولة سرقة الدراجة ويرد ادلاؤه بانه وقع ضحية خداع رفيقه الذي اوهمه بان الدراجة عائدة لصهره ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

Cited

Texts it relies on