Criminal Court 12/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 235 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 235/2014
- Date
- 12/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية المادة 639/640 عقوبات ويدان بجنحة المادة 636 عقوبات لثبوت دخوله الى المعهد عن طريق باب خلفي واقع في الطابق الارضي غير محكم الاقفال ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
Cited