Rulings

Criminal Court 01/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 238 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
238/2014
Date
01/05/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية ترويج وبيع المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات وقد ثبت الجرم بحقه بضبط المخدرات من نوع الحشيشة موزعة على اكياس معدة للبيع ومن قرينة فرار المتهم ويعود في كل حال للمحكمة حق التقدير.

Cited

Texts it relies on