Criminal Court 01/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 238 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 238/2014
- Date
- 01/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية ترويج وبيع المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات وقد ثبت الجرم بحقه بضبط المخدرات من نوع الحشيشة موزعة على اكياس معدة للبيع ومن قرينة فرار المتهم ويعود في كل حال للمحكمة حق التقدير.
Cited