Rulings

Court of Appeal for press offences 05/10/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 70 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
70/2015
Date
05/10/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد على لسان المدعى عليه يسيء الى المدعي وينال من سمعته ومن شرفه ومن كرامته ويعكس ذما بشخصه وهو ينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 385 من قانون العقوبات.

ورأت المحكمة اجابة طلب المدعي والزام المدعى عليه بدفع مبلغ كتعويض للمدعي عن الاضرار التي لحقت به.

Cited

Texts it relies on