Criminal Court 19/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 240 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 240/2014
- Date
- 19/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 587 عقوبات لاقدامه على اضرام النار قصدا في محل المدعي كما هو ثابت بصورة كاميرا المراقبة ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة رغم انكار المتهم ومن قرينة فراره.
Cited