Criminal Court 28/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 249 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 249/2014
- Date
- 28/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية مجامعة قاصر بالاكراه سندا للمادة 503 عقوبات لعدم ثبوت المجامعة بالعنف بل برضى القاصرة الذي تجمعه بها علاقة حب وفقا لاقوالها.
يدان المتهم بجنحة المادة 505 عقوبات لاقدامه على فض بكارة قاصرة ويلزم بالتعويض لوليها عن فعله.
Cited