Rulings

Criminal Court 28/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 249 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
249/2014
Date
28/05/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية مجامعة قاصر بالاكراه سندا للمادة 503 عقوبات لعدم ثبوت المجامعة بالعنف بل برضى القاصرة الذي تجمعه بها علاقة حب وفقا لاقوالها.

يدان المتهم بجنحة المادة 505 عقوبات لاقدامه على فض بكارة قاصرة ويلزم بالتعويض لوليها عن فعله.

Cited

Texts it relies on