Rulings

Court of Appeal for press offences 08/12/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 95 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
95/2015
Date
08/12/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد على لسان المدعى عليه دون اي اثبات جدي يعتبر من باب نشر اخبار كاذبة ويشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المالدتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل.

كما ان ما ورد لا يعتبر من باب "التهديد" و/او من باب "خلق معلومات وجرائم وهمية بحق المدعي" لان عناصر كل من الجنحتين المشار اليهما غير متحققة ويقتضي اعلان براءة المدعى عليه لجهة هاتين الجنحتين.

وما لها من حق التقدير منحت المحكمة المدعى عليه الاسباب التخفيفية والزمته بدفع مبلغ كبدل عطل وضرر معنوي للمدعي.

Cited

Texts it relies on