Court of Appeal for press offences 08/12/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 95 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 95/2015
- Date
- 08/12/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد على لسان المدعى عليه دون اي اثبات جدي يعتبر من باب نشر اخبار كاذبة ويشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المالدتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل.
كما ان ما ورد لا يعتبر من باب "التهديد" و/او من باب "خلق معلومات وجرائم وهمية بحق المدعي" لان عناصر كل من الجنحتين المشار اليهما غير متحققة ويقتضي اعلان براءة المدعى عليه لجهة هاتين الجنحتين.
وما لها من حق التقدير منحت المحكمة المدعى عليه الاسباب التخفيفية والزمته بدفع مبلغ كبدل عطل وضرر معنوي للمدعي.
Cited