Rulings

State Council 07/02/2017

شورى حكم رقم : 300 /2017

Court
شورى
Number
300/2017
Date
07/02/2017
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة هو القضاء الصالح للنظر في شرعية القرار المطعون فيه الصادر عن مكتب التنظيم المدني، وهو قرار اداري نافذ وقابل للطعن وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار المتضمن رفع اشارة بناء مخالف لعدم جدية الدعوى، ولان المخالفات قد تمت ازالتها، لذا فان قرار رفع اشارة المخالفة واقع في محله القانوني.

Cited

Texts it relies on