State Council 07/02/2017
شورى حكم رقم : 300 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 300/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة هو القضاء الصالح للنظر في شرعية القرار المطعون فيه الصادر عن مكتب التنظيم المدني، وهو قرار اداري نافذ وقابل للطعن وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار المتضمن رفع اشارة بناء مخالف لعدم جدية الدعوى، ولان المخالفات قد تمت ازالتها، لذا فان قرار رفع اشارة المخالفة واقع في محله القانوني.
Cited