Rulings

Criminal Court 28/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 252 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
252/2014
Date
28/05/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه مع اخر على نشل المال من المدعي وفقا لاقراره دون وجود سلاح معه فلا تطبق احكام المادة 639/640 عقوبات بحقه وبحق المتهم الفار.

يبرأ المتهم من جنحة المادة 636 لعدم جواز الاخذ بالعطف الجرمي غير المعزز باي دليل يؤيده.

Cited

Texts it relies on