Criminal Court 28/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 252 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 252/2014
- Date
- 28/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه مع اخر على نشل المال من المدعي وفقا لاقراره دون وجود سلاح معه فلا تطبق احكام المادة 639/640 عقوبات بحقه وبحق المتهم الفار.
يبرأ المتهم من جنحة المادة 636 لعدم جواز الاخذ بالعطف الجرمي غير المعزز باي دليل يؤيده.
Cited