Criminal Court 28/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 254 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 254/2014
- Date
- 28/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات لثبوت وجوده خارج لبنان بتاريخ الجرم بموجب مستند صادر عن المديرية العامة للامن العام.
Cited