Rulings

Criminal Court 23/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 791 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
791/2016
Date
23/11/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بسقوط الحكم الغيابي عن المتهم وبمحاكمته مجددا، وكف التعقبات بحقه سندا للمادة 27 عقوبات لثبوت ملاحقته، والحكم عليه نهائيا بالجرم ذاته خارج لبنان وقيامه بتنفيذ الحكم، ما يعني ان شروط المادة 27 عقوبات متوافرة.

Cited

Texts it relies on