Criminal Court 23/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 791 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 791/2016
- Date
- 23/11/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بسقوط الحكم الغيابي عن المتهم وبمحاكمته مجددا، وكف التعقبات بحقه سندا للمادة 27 عقوبات لثبوت ملاحقته، والحكم عليه نهائيا بالجرم ذاته خارج لبنان وقيامه بتنفيذ الحكم، ما يعني ان شروط المادة 27 عقوبات متوافرة.
Cited