Rulings

State Council 13/02/2017

شورى حكم رقم : 339 /2017

Court
شورى
Number
339/2017
Date
13/02/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، غزال
Source
Lebanese University

ان قرار وزير الداخلية بتعديل مراكز اقلام الاقتراع للانتخابات البلدية مخالف للقانون والاجراءات الجوهرية، لانه لم يلتزم بالمهلة المنصوص عليها في القانون ولم يعلل قراره، فيكون بذلك مستوجبا الابطال.

يعود للقاضي الاداري بصفته القاضي الانتخابي الرقابة على صحة نتيجة العملية الانتخابية، وله حق اعادة احتساب الاصوات او ابطال العملية الانتخابية عند ثبوت مخالفة حاسمة من شأنها التأثير في نتيجة الانتخابات.

وتبين حصول خطأ مادي في احتساب الاصوات، وتم تصحيح النتيجة واعلان فوز مرشح بدلا من مرشح آخر وفقا للنتيجة النهائية المصححة.