State Council 13/02/2017
شورى حكم رقم : 339 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 339/2017
- Date
- 13/02/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، غزال
- Source
- Lebanese University
ان قرار وزير الداخلية بتعديل مراكز اقلام الاقتراع للانتخابات البلدية مخالف للقانون والاجراءات الجوهرية، لانه لم يلتزم بالمهلة المنصوص عليها في القانون ولم يعلل قراره، فيكون بذلك مستوجبا الابطال.
يعود للقاضي الاداري بصفته القاضي الانتخابي الرقابة على صحة نتيجة العملية الانتخابية، وله حق اعادة احتساب الاصوات او ابطال العملية الانتخابية عند ثبوت مخالفة حاسمة من شأنها التأثير في نتيجة الانتخابات.
وتبين حصول خطأ مادي في احتساب الاصوات، وتم تصحيح النتيجة واعلان فوز مرشح بدلا من مرشح آخر وفقا للنتيجة النهائية المصححة.