Rulings

State Council 07/02/2017

شورى حكم رقم : 298 /2017

Court
شورى
Number
298/2017
Date
07/02/2017
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالطعن بقرار الترخيص بترميم بناء، وتسري مهلة المراجعة من تاريخ العلم الاكيد بحصول المخالفة في الترخيص او التصريح الصادر عن الادارة المختصة، وليس العلم بمباشرة الاعمال.

ابطل مجلس شورى الدولة التصريح المتضمن الترخيص بالقيام باعمال ترميم على عقار بسبب ثبوت مخالفة الشروط القانونية، والواجب التقيد بها عند انشاء حائط دعم.