State Council 07/02/2017
شورى حكم رقم : 298 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 298/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالطعن بقرار الترخيص بترميم بناء، وتسري مهلة المراجعة من تاريخ العلم الاكيد بحصول المخالفة في الترخيص او التصريح الصادر عن الادارة المختصة، وليس العلم بمباشرة الاعمال.
ابطل مجلس شورى الدولة التصريح المتضمن الترخيص بالقيام باعمال ترميم على عقار بسبب ثبوت مخالفة الشروط القانونية، والواجب التقيد بها عند انشاء حائط دعم.