State Council 24/01/2017
شورى حكم رقم : 268 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 268/2017
- Date
- 24/01/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال انتخاب اعضاء فائزين من المجلس البلدي لعدم ثبوت فقدانهم شرط الاهلية المنصوص عليه في المادة 27 من قانون البلديات لجهة معرفتهم القراءة والكتابة. فبعد التحقيق واجراء الاختبار الشفهي والخطي للاعضاء المطعون باهليتهم، تبين انهم يعرفون القراءة والكتابة على نحو يؤهلهم القيام بمهامهم في البلدية.
Cited