Rulings

State Council 24/01/2017

شورى حكم رقم : 268 /2017

Court
شورى
Number
268/2017
Date
24/01/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال انتخاب اعضاء فائزين من المجلس البلدي لعدم ثبوت فقدانهم شرط الاهلية المنصوص عليه في المادة 27 من قانون البلديات لجهة معرفتهم القراءة والكتابة. فبعد التحقيق واجراء الاختبار الشفهي والخطي للاعضاء المطعون باهليتهم، تبين انهم يعرفون القراءة والكتابة على نحو يؤهلهم القيام بمهامهم في البلدية.

Cited

Texts it relies on