State Council 24/01/2017
شورى حكم رقم : 269 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 269/2017
- Date
- 24/01/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم وجود مخالفة في الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة كسبب من اسباب الاعادة. ويعود للقاضي حق تقدير صحة العملية الانتخابية المطعون بشرعيتها، والمطلوب اعادة الحكم في شأنها. ولا يقبل السبب الجديد المدلى به بعد انتهاء مهلة الطعن بالعملية الانتخابية، وللقاضي حق تقدير الادلة والوقائع.
Cited