Rulings

State Council 24/01/2017

شورى حكم رقم : 269 /2017

Court
شورى
Number
269/2017
Date
24/01/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم وجود مخالفة في الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة كسبب من اسباب الاعادة. ويعود للقاضي حق تقدير صحة العملية الانتخابية المطعون بشرعيتها، والمطلوب اعادة الحكم في شأنها. ولا يقبل السبب الجديد المدلى به بعد انتهاء مهلة الطعن بالعملية الانتخابية، وللقاضي حق تقدير الادلة والوقائع.

Cited

Texts it relies on