Rulings

State Council 24/01/2017

شورى حكم رقم : 277 /2017

Court
شورى
Number
277/2017
Date
24/01/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الطعن المتعلق بالانتخابات البلدية لعدم وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية.

فلم يثبت مخالفة الاصول القانونية في الدعاية الانتخابية والاعلانات وتمويل الانتخاب واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، ولا مخالفة لاحكام القانون 665/97 وقانون البلديات، والانتخابات جرت وفقا لاحكام القانون رقم 25/2008. كما لم يتبين استغلال الموظف لنفوذه للتأثير في ارادة الناخب ولا تقبل البينة الشخصية، ويجب ان تكون الشكوى مقيدة في محضر الانتخاب للاخذ بها. ويعود للقاضي الاداري التحقق من صحة العملية الانتخابية. كما لا يوجد نص قانوني يمنع رئيس البلدية من الترشح مجددا، فلا مخالفة لمبدأ تداول السلطة.

Cited

Texts it relies on