State Council 10/04/2017
شورى حكم رقم : 470 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 470/2017
- Date
- 10/04/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بالزام الدولة بدفع غرامة اكراهية بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي يتعلق باقفال كسارة ومقلع والتسبب بالاضرار.
وبما انه لم يتم اجراء مصالحة بين الطرفين والدولة تقاعست عن تنفيذ حكم قضائي مبرم ضمن المهلة المعقولة، لذا فهي ملزمة بدفع الغرامة الاكراهية من تاريخ صدور حكم بهذا الشأن في المراجعة الحاضرة وحتى تاريخ التنفيذ الفعلي.
Cited