Rulings

State Council 10/04/2017

شورى حكم رقم : 470 /2017

Court
شورى
Number
470/2017
Date
10/04/2017
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بالزام الدولة بدفع غرامة اكراهية بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي يتعلق باقفال كسارة ومقلع والتسبب بالاضرار.

وبما انه لم يتم اجراء مصالحة بين الطرفين والدولة تقاعست عن تنفيذ حكم قضائي مبرم ضمن المهلة المعقولة، لذا فهي ملزمة بدفع الغرامة الاكراهية من تاريخ صدور حكم بهذا الشأن في المراجعة الحاضرة وحتى تاريخ التنفيذ الفعلي.

Cited

Texts it relies on