State Council 06/04/2017
شورى حكم رقم : 467 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 467/2017
- Date
- 06/04/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان التفرغ في الجامعة اللبنانية يتم من خلال عملية مركبة يشترك فيها مجلس الوزراء وهيئات الجامعة، لذا فان الجامعة معنية بالنزاع ويقتضي رد طلب اخراجها من المحاكمة. والمستدعي استاذ جامعي في الجامعة اللبنانية، وله المصلحة والصفة الاكيدة لتقديم المراجعة الحاضرة واعلان حقه بالتفرغ في الجامعة.
ان ادارة الجامعة اللبنانية برفضها التعاقد بالتفرغ مع المستدعي على رغم حقه بذلك، تكون قد اساءت استعمال سلطتها وخالفت مبدأ الشرعية لان المستدعي له الحق بالافضلية بالتفرغ، كما انها خالفت مبدأ المساواة باستثنائها له والتعاقد بالتفرغ مع زملاء بوضع مشابه له.