State Council 11/04/2017
شورى حكم رقم : 483 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 483/2017
- Date
- 11/04/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة مراجعة ابطال القرار التأديبي الصادر بحق المستدعي المتضمن حسم الراتب تأديبيا، نظرا لاستناده الى اساس قانوني صحيح وعدم تجاوز حد السلطة.
وان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان علم او اعتراف الموظف بمخالفته ينفي الحاجة الى وجوب توجيه كتاب بالمآخذ المنسوبة اليه، وبالتالي يكون مبدأ حق الدفاع مؤمنا في هذه الحالة.