Rulings

State Council 11/04/2017

شورى حكم رقم : 483 /2017

Court
شورى
Number
483/2017
Date
11/04/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة مراجعة ابطال القرار التأديبي الصادر بحق المستدعي المتضمن حسم الراتب تأديبيا، نظرا لاستناده الى اساس قانوني صحيح وعدم تجاوز حد السلطة.

وان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان علم او اعتراف الموظف بمخالفته ينفي الحاجة الى وجوب توجيه كتاب بالمآخذ المنسوبة اليه، وبالتالي يكون مبدأ حق الدفاع مؤمنا في هذه الحالة.