Rulings

State Council 11/04/2017

شورى حكم رقم : 487 /2017

Court
شورى
Number
487/2017
Date
11/04/2017
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يحق للمؤسسة التجارية تنزيل المصاريف التي تكبدتها من اجل تسيير نشاطها الاقتصادي من ضريبة الدخل.

وبما انه تبين من خلال التدقيق والمستندات ان المؤسسة التجارية المكلفة بضريبة الدخل دفعت مصاريف ونفقات صيانة وتصليحات، وهي نفقات تستفيد من التنزيل الضريبي وفقا لاحكام قانون التصميم المحاسبي العام، لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف جزئيا والحكم بقبول تنزيل مصاريف الصيانة والتصليحات عن السنوات المثبت حصولها، وبالتالي تخفيض قيمة الربح المقدر وتعديل التكاليف.

Cited

Texts it relies on