State Council 11/04/2017
شورى حكم رقم : 487 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 487/2017
- Date
- 11/04/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يحق للمؤسسة التجارية تنزيل المصاريف التي تكبدتها من اجل تسيير نشاطها الاقتصادي من ضريبة الدخل.
وبما انه تبين من خلال التدقيق والمستندات ان المؤسسة التجارية المكلفة بضريبة الدخل دفعت مصاريف ونفقات صيانة وتصليحات، وهي نفقات تستفيد من التنزيل الضريبي وفقا لاحكام قانون التصميم المحاسبي العام، لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف جزئيا والحكم بقبول تنزيل مصاريف الصيانة والتصليحات عن السنوات المثبت حصولها، وبالتالي تخفيض قيمة الربح المقدر وتعديل التكاليف.
Cited