Rulings

State Council 10/04/2017

شورى حكم رقم : 479 /2017

Court
شورى
Number
479/2017
Date
10/04/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

تفرض ضريبة الدخل وفقا للمواد 3 و6 و14 و48 و74 من قانون ضريبة الدخل على الربح المحقق، ولم يجز المشترع فرض ضريبة على ارباح وايرادات غير محققة بدليل نصه على مبدأ سنوية الضريبة او سنوية التكليف.

وان تضمين التكليف لبدل الخلو الذي قد يستحق لشركة تجارية عند اخلائها او تنازلها عن العقارات المؤجرة منها، هو تكليف غير قانوني وسيؤدي الى اثراء الادارة على حساب المكلف. لذا فان قرار لجنة الاعتراضات بالغاء التكليف المتعلق بالخلو يكون في محله القانوني، ما يستدعي رد المراجعة اساسا.