Rulings

State Council 30/01/2017

شورى حكم رقم : 284 /2017

Court
شورى
Number
284/2017
Date
30/01/2017
President
نزار الامين
Members
غزال، روكز
Source
Lebanese University

ان الجهة المستدعية تطالب بابطال رخصة البناء بسبب مخالفة احكام القانون ولعدم اجراء كشف فني. وبما انه تم تكليف خبير لاجراء الكشف على ان تقوم الجهة المستدعية بدفع سلفة من الاتعاب، الا ان ذلك لم يحصل. وان عدم تنفيذ القرار الاعدادي بدفع سلفة يشكل قرينة على عدم جدية الدعوى، لذا يقتضي ردها.