State Council 30/01/2017
شورى حكم رقم : 284 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 284/2017
- Date
- 30/01/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- غزال، روكز
- Source
- Lebanese University
ان الجهة المستدعية تطالب بابطال رخصة البناء بسبب مخالفة احكام القانون ولعدم اجراء كشف فني. وبما انه تم تكليف خبير لاجراء الكشف على ان تقوم الجهة المستدعية بدفع سلفة من الاتعاب، الا ان ذلك لم يحصل. وان عدم تنفيذ القرار الاعدادي بدفع سلفة يشكل قرينة على عدم جدية الدعوى، لذا يقتضي ردها.