Rulings

State Council 10/04/2017

شورى حكم رقم : 478 /2017

Court
شورى
Number
478/2017
Date
10/04/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

تفرض ضريبة الدخل على الايراد المحقق فعلا وفقا لاحكام المواد 3 و6 و14 و17 و48 و74 من قانون ضريبة الدخل.

والقانون لم يجز فرض الضريبة على الربح المحتمل غير المحقق. وان شمول التكليف بالضريبة بدل الخلو الذي قد يستحق لشركة تجارية هو امر غير قانوني ويتعارض مع مبدأ سنوية الضريبة، ويؤدي هذا الامر الى اثراء الادارة على حساب المكلف.

لذا فان قرار لجنة الاعتراضات الذي الغى التكليف على بدل الخلو لعدم قانونيته لكونه ليس من الارباح المحققة الخاضعة للضريبة، واقع في محله القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on