State Council 10/04/2017
شورى حكم رقم : 478 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 478/2017
- Date
- 10/04/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
تفرض ضريبة الدخل على الايراد المحقق فعلا وفقا لاحكام المواد 3 و6 و14 و17 و48 و74 من قانون ضريبة الدخل.
والقانون لم يجز فرض الضريبة على الربح المحتمل غير المحقق. وان شمول التكليف بالضريبة بدل الخلو الذي قد يستحق لشركة تجارية هو امر غير قانوني ويتعارض مع مبدأ سنوية الضريبة، ويؤدي هذا الامر الى اثراء الادارة على حساب المكلف.
لذا فان قرار لجنة الاعتراضات الذي الغى التكليف على بدل الخلو لعدم قانونيته لكونه ليس من الارباح المحققة الخاضعة للضريبة، واقع في محله القانوني الصحيح.
Cited