State Council 26/01/2017
شورى حكم رقم : 282 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 282/2017
- Date
- 26/01/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال عملية الانتخابات البلدية لعدم ثبوت مخالفة حاسمة تؤثر في صحة العملية الانتخابية.
وان محضر الانتخاب خال من اي شكوى، ويقع عبء اثبات المخالفات المدلى بها على عاتق المعترض على صحة العملية الانتخابية ومصداقيتها.