Rulings

State Council 26/01/2017

شورى حكم رقم : 282 /2017

Court
شورى
Number
282/2017
Date
26/01/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال عملية الانتخابات البلدية لعدم ثبوت مخالفة حاسمة تؤثر في صحة العملية الانتخابية.

وان محضر الانتخاب خال من اي شكوى، ويقع عبء اثبات المخالفات المدلى بها على عاتق المعترض على صحة العملية الانتخابية ومصداقيتها.