Rulings

State Council 10/04/2017

شورى حكم رقم : 477 /2017

Court
شورى
Number
477/2017
Date
10/04/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد طلب الغرامة الاكراهية بسبب عدم تنفيذ الادارة لحكم قضائي مبرم صادر عن مجلس شورى الدولة، لان المطالبة لا تستند الى اساس قانوني صحيح، ولا تتوافر شروط المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة. فقد ثبت بان الادارة لم تمتنع بدون سبب مبرر، عن تنفيذ الحكم القضائي. وان الامتناع او التأخير حصل بسبب عدم وجود نسخة صالحة للتنفيذ، وانه عند فقدان النسخة عن الحكم القضائي كان على الشركة المستدعية ان تستحصل على نسخة ثانية وتودعها في ملف الدعوى.

Cited

Texts it relies on