State Council 10/04/2017
شورى حكم رقم : 477 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 477/2017
- Date
- 10/04/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد طلب الغرامة الاكراهية بسبب عدم تنفيذ الادارة لحكم قضائي مبرم صادر عن مجلس شورى الدولة، لان المطالبة لا تستند الى اساس قانوني صحيح، ولا تتوافر شروط المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة. فقد ثبت بان الادارة لم تمتنع بدون سبب مبرر، عن تنفيذ الحكم القضائي. وان الامتناع او التأخير حصل بسبب عدم وجود نسخة صالحة للتنفيذ، وانه عند فقدان النسخة عن الحكم القضائي كان على الشركة المستدعية ان تستحصل على نسخة ثانية وتودعها في ملف الدعوى.
Cited