Rulings

State Council 31/01/2017

شورى حكم رقم : 287 /2017

Court
شورى
Number
287/2017
Date
31/01/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

ان القاضي الانتخابي يراقب مادية التصويت في العملية الانتخابية ويقوم باعادة احتساب الاصوات اذا كانت النتيجة مغلوطة. وحرصا على نزاهة العملية الانتخابية يتم تصويت الناخب وفقا للاصول القانونية بحسب المادتين 89 و96 من القانون رقم 25/2008، وعلى الناخب ايداع ورقة انتخابية واحدة في صندوق الاقتراع ويتم الغاء الاوراق الباطلة.

وبما انه لم يتبين ثبوت مخالفة حاسمة من شأنها التأثير في صحة الانتخابات البلدية بعد ان تمت اعادة احتساب الاوراق، لذا ترد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on