Rulings

State Council 13/01/2017

شورى حكم رقم : 260 /2017

Court
شورى
Number
260/2017
Date
13/01/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الطعن بقانونية انتخاب عضو مجلس بلدي لعدم ثبوت حالة تمانع لجهة القرابة، بسبب استقالة صاحب القرابة من عضوية المجلس البلدي، وذلك وفقا لاحكام المادة 28 من قانون البلديات رقم 118/77.

ولا يحق للقاضي الاداري احلال اول الخاسرين مكان العضو الذي استقال حرصا على مبدأ التصويت بالانتخاب، وتطبيقا لاحكام المادة 24 من الدستور وقانون البلديات الذي يعتمد طريقة الانتخاب، ويعطف على الاصول المتبعة في الانتخابات النيابية لانتخاب اعضائها، اي باعتماد التصويت المباشر.