State Council 13/02/2017
شورى حكم رقم : 338 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 338/2017
- Date
- 13/02/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- غزال، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال رخصة البناء لعدم ثبوت مخالفة شروط الترخيص وخريطة البناء، فقد تبين من خلال تقرير الخبير وبعد الكشف على العقار انه تم التقيد بالخريطة، ولا يوجد تجاوز للارتفاع.