Rulings

State Council 13/02/2017

شورى حكم رقم : 338 /2017

Court
شورى
Number
338/2017
Date
13/02/2017
President
نزار الامين
Members
غزال، الكركتلي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال رخصة البناء لعدم ثبوت مخالفة شروط الترخيص وخريطة البناء، فقد تبين من خلال تقرير الخبير وبعد الكشف على العقار انه تم التقيد بالخريطة، ولا يوجد تجاوز للارتفاع.