State Council 23/03/2017
شورى حكم رقم : 448 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 448/2017
- Date
- 23/03/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة فسخ القرار المطعون فيه جزئيا الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل، واعاد تحديد قيمة الايرادات الخاضعة لضريبة الدخل وفقا لموجودات الشركة المكلفة وقيمتها، وتعديل معدل الربح المقطوع وفقا للايراد السنوي عن الآلات الموجودة.
وتطبيقا لمبدأ عدم الازدواج الضريبي، فان القرار المستأنف الذي الغى التكليف المفروض على الشركة بضريبة الباب الثالث، قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.