Rulings

State Council 23/03/2017

شورى حكم رقم : 448 /2017

Court
شورى
Number
448/2017
Date
23/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة فسخ القرار المطعون فيه جزئيا الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل، واعاد تحديد قيمة الايرادات الخاضعة لضريبة الدخل وفقا لموجودات الشركة المكلفة وقيمتها، وتعديل معدل الربح المقطوع وفقا للايراد السنوي عن الآلات الموجودة.

وتطبيقا لمبدأ عدم الازدواج الضريبي، فان القرار المستأنف الذي الغى التكليف المفروض على الشركة بضريبة الباب الثالث، قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.