State Council 18/04/2017
شورى حكم رقم : 499 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 499/2017
- Date
- 18/04/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، صفا
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة مراجعة ابطال الانتخابات البلدية وذلك لعدم ثبوت اي مخالفة حاسمة من شأنها التأثير في صحة العملية الانتخابية، والضغط على ارادة الناخبين.
وان الادلاء بقيام رئيس البلدية والمجلس البلدي بدفع رشوة للناخبين واستعمال المال العام بقي مجردا من الاثبات. هذا بالاضافة الى ان البلدية وبحسب الفقرة 18 من المادة 49 من قانون البلديات، تعمل على مساعدة المعوزين في النطاق البلدي التابع لها.
وان القاضي الاداري يرتكز على مستند اساسي للتأكد من المعلومات المدلى بها، وهو محضر الضبط العائد للانتخابات. وبما انه لا توجد اية شكوى في محضر الضبط فان الانتخابات صحيحة.
Cited