Rulings

State Council 18/04/2017

شورى حكم رقم : 499 /2017

Court
شورى
Number
499/2017
Date
18/04/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، صفا
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة مراجعة ابطال الانتخابات البلدية وذلك لعدم ثبوت اي مخالفة حاسمة من شأنها التأثير في صحة العملية الانتخابية، والضغط على ارادة الناخبين.

وان الادلاء بقيام رئيس البلدية والمجلس البلدي بدفع رشوة للناخبين واستعمال المال العام بقي مجردا من الاثبات. هذا بالاضافة الى ان البلدية وبحسب الفقرة 18 من المادة 49 من قانون البلديات، تعمل على مساعدة المعوزين في النطاق البلدي التابع لها.

وان القاضي الاداري يرتكز على مستند اساسي للتأكد من المعلومات المدلى بها، وهو محضر الضبط العائد للانتخابات. وبما انه لا توجد اية شكوى في محضر الضبط فان الانتخابات صحيحة.

Cited

Texts it relies on