Rulings

State Council 18/04/2017

شورى حكم رقم : 497 /2017

Court
شورى
Number
497/2017
Date
18/04/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم وجود سبب للاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يثبت وجود تشويه للوقائع في ما يتعلق بدعوى التنازع الانتخابي والطعن بصحة الانتخابات البلدية والاختيارية، ولا اغفال الاطلاع على المستندات.

وان تبني الهيئة الحاكمة في قرارها للتعليل الوارد في تقرير المستشار وصدور قرارها على نحو متطابق مع التقرير، لا يشكل مخالفة للقانون او لاية صيغة جوهرية في الحكم، اذا رأت الهيئة ان التعليل المعتمد يرد على اسباب الادعاء والملاحظات معا.

وعلى افتراض حصول خطأ في تفسير القانون، فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on