State Council 18/04/2017
شورى حكم رقم : 497 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 497/2017
- Date
- 18/04/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم وجود سبب للاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يثبت وجود تشويه للوقائع في ما يتعلق بدعوى التنازع الانتخابي والطعن بصحة الانتخابات البلدية والاختيارية، ولا اغفال الاطلاع على المستندات.
وان تبني الهيئة الحاكمة في قرارها للتعليل الوارد في تقرير المستشار وصدور قرارها على نحو متطابق مع التقرير، لا يشكل مخالفة للقانون او لاية صيغة جوهرية في الحكم، اذا رأت الهيئة ان التعليل المعتمد يرد على اسباب الادعاء والملاحظات معا.
وعلى افتراض حصول خطأ في تفسير القانون، فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
Cited