State Council 18/04/2017
شورى حكم رقم : 495 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 495/2017
- Date
- 18/04/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يعتبر الاجتهاد الاداري ان المراجعة المقدمة طعنا في العملية الانتخابية او في القرارات المتعلقة بتكوين المجالس البلدية او بممارستها لنشاطها، تصبح بدون موضوع اذا صدر قرار عن السلطة المختصة بحل المجلس البلدي، او في حال انتهاء ولاية المجلس البلدي واجراء انتخابات جديدة، كما هي الحال عليه في المراجعة الحاضرة. لذا فان المراجعة الحالية مردودة لانتفاء الموضوع.