Rulings

State Council 18/04/2017

شورى حكم رقم : 495 /2017

Court
شورى
Number
495/2017
Date
18/04/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يعتبر الاجتهاد الاداري ان المراجعة المقدمة طعنا في العملية الانتخابية او في القرارات المتعلقة بتكوين المجالس البلدية او بممارستها لنشاطها، تصبح بدون موضوع اذا صدر قرار عن السلطة المختصة بحل المجلس البلدي، او في حال انتهاء ولاية المجلس البلدي واجراء انتخابات جديدة، كما هي الحال عليه في المراجعة الحاضرة. لذا فان المراجعة الحالية مردودة لانتفاء الموضوع.