State Council 24/04/2017
شورى حكم رقم : 507 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 507/2017
- Date
- 24/04/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- غزال، الصلح
- Source
- Lebanese University
يعود لمجلس شورى الدولة النظر بطلب التعويض عن الضرر الحاصل بسبب منشآت عامة، وذلك وفقا لاحكام المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان المراجعة مقبولة شكلا نظرا لصحة التمثيل القانوني، ولان النقص في المستندات في استدعاء المراجعة يمكن تصحيحه، وذلك وفقا لاحكام المادة 72 و73 من نظام المجلس. كما ان طلب تعديل قيمة التعويض المطالب به في مذكرة ربط النزاع لا يشكل مطلبا جديدا.
ان البلدية مسؤولة عن المنشآت العامة الواقعة ضمن نطاقها الاداري، وبما ان المستدعي قد تضررت سيارته من جراء الحادث الناجم عن منشأ عام تابع للبلدية، وذلك لما ورد في تقرير الخبير، فتكون المطالبة بالتعويض واقعة في محلها القانوني لان البدلية مسؤولة عن الخطأ الحاصل، ويتوجب عليها دفع التعويض المستحق.
Cited