Rulings

State Council 24/04/2017

شورى حكم رقم : 507 /2017

Court
شورى
Number
507/2017
Date
24/04/2017
President
نزار الامين
Members
غزال، الصلح
Source
Lebanese University

يعود لمجلس شورى الدولة النظر بطلب التعويض عن الضرر الحاصل بسبب منشآت عامة، وذلك وفقا لاحكام المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان المراجعة مقبولة شكلا نظرا لصحة التمثيل القانوني، ولان النقص في المستندات في استدعاء المراجعة يمكن تصحيحه، وذلك وفقا لاحكام المادة 72 و73 من نظام المجلس. كما ان طلب تعديل قيمة التعويض المطالب به في مذكرة ربط النزاع لا يشكل مطلبا جديدا.

ان البلدية مسؤولة عن المنشآت العامة الواقعة ضمن نطاقها الاداري، وبما ان المستدعي قد تضررت سيارته من جراء الحادث الناجم عن منشأ عام تابع للبلدية، وذلك لما ورد في تقرير الخبير، فتكون المطالبة بالتعويض واقعة في محلها القانوني لان البدلية مسؤولة عن الخطأ الحاصل، ويتوجب عليها دفع التعويض المستحق.

Cited

Texts it relies on