Rulings

State Council 08/02/2017

شورى حكم رقم : 321 /2017

Court
شورى
Number
321/2017
Date
08/02/2017
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة شكلا لتوافر الصفة والمصلحة لدى المالك بالطعن بقرار رفض تركيب منشآت لشبكة الهاتف الخلوي في عقاره. كما ان المجلس قبل المراجعة المبكرة المقدمة قبل انقضاء المهلة الممنوحة للادارة للجواب على طلب صاحب العلاقة.

وبما ان القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس البلدية تضمن عدم الموافقة على تركيب منشآت وتجهيزات لشبكة الهاتف الخلوي بسبب التسبب باضرار تتعلق بالصحة والسلامة العامة، قد صدر عن مرجع غير مختص لان الصلاحية في هذا الامر تعود لوزارة الاتصالات وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 127/59، لذا فان القرار يكون مستوجبا الابطال.