Rulings

State Council 10/04/2017

شورى حكم رقم : 471 /2017

Court
شورى
Number
471/2017
Date
10/04/2017
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

يتوجب على الادارة دفع غرامة اكراهية من جراء عدم تنفيذها حكما قضائيا صادرا عن مجلس شورى الدولة ضمن المهلة المعقولة، وذلك وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما انه لم يتم اجراء مصالحة بين اطراف النزاع لحل المشكلة العالقة، فانه ينبغي الزام الدولة بغرامة اكراهية اعتبارا من تاريخ صدور حكم في المراجعة الحاضرة وحتى تاريخ التنفيذ الفعلي.

Cited

Texts it relies on