State Council 10/04/2017
شورى حكم رقم : 471 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 471/2017
- Date
- 10/04/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
يتوجب على الادارة دفع غرامة اكراهية من جراء عدم تنفيذها حكما قضائيا صادرا عن مجلس شورى الدولة ضمن المهلة المعقولة، وذلك وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما انه لم يتم اجراء مصالحة بين اطراف النزاع لحل المشكلة العالقة، فانه ينبغي الزام الدولة بغرامة اكراهية اعتبارا من تاريخ صدور حكم في المراجعة الحاضرة وحتى تاريخ التنفيذ الفعلي.
Cited