State Council 10/04/2017
شورى حكم رقم : 468 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 468/2017
- Date
- 10/04/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان فقدان الموظف العام احد شروط التوظيف يوجب على السلطة الصالحة للتعيين صرفه من الخدمة من دون وجوب اتباع الاجراءات التأديبية، وبالتالي من دون وجوب مراعاة حق الدفاع.
وبما انه ثابت ان الحكم الجزائي ادان المستدعي بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات، وهذا الجرم يعتبر من الجنح الشائنة التي حددتها حصرا الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من نظام الموظفين، فيكون المستدعي بالتالي قد فقد حقه بالبقاء في العمل بسسبب فقدانه احد شروط الاستمرار فيه، ويكون مرسوم انهاء الخدمة واقعا في محله القانوني الصحيح.
Cited