Rulings

State Council 10/04/2017

شورى حكم رقم : 468 /2017

Court
شورى
Number
468/2017
Date
10/04/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان فقدان الموظف العام احد شروط التوظيف يوجب على السلطة الصالحة للتعيين صرفه من الخدمة من دون وجوب اتباع الاجراءات التأديبية، وبالتالي من دون وجوب مراعاة حق الدفاع.

وبما انه ثابت ان الحكم الجزائي ادان المستدعي بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات، وهذا الجرم يعتبر من الجنح الشائنة التي حددتها حصرا الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من نظام الموظفين، فيكون المستدعي بالتالي قد فقد حقه بالبقاء في العمل بسسبب فقدانه احد شروط الاستمرار فيه، ويكون مرسوم انهاء الخدمة واقعا في محله القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on