Rulings

State Council 10/07/2017

شورى حكم رقم : 774 /2017

Court
شورى
Number
774/2017
Date
10/07/2017
President
نزار الامين
Members
غزال، الصلح
Source
Lebanese University

ان الاستملاك غير المباشر على عقار المستدعي من شأنه ان يحول دون استرداد العقار الا ان ذلك من شأنه حرمان صاحب العقار من حق التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء انشاء منشأ عام وهو مدفت جماعي على عقاره.

ان مطالبة المستدعي برفع اشارة الاستملاك عن الصحيفة العينية للعقار غير مجدية ولا تلحق به اي ضرر لانه صدر حكم مبرم بعدم امكانية ازالة المنشأ العام القائم على عقاره لذا فان مطالبته بالتعويض عن عدم رفع هذه الاشارة تكون مستوجبة الرد.