Rulings

State Council 07/02/2017

شورى حكم رقم : 299 /2017

Court
شورى
Number
299/2017
Date
07/02/2017
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه حسم النزاع بتقريره ابطال قرار رفض اعطاء الترخيص بزيادة عامل الاستثمار.

وان اعادة طرح البحث مجددا في نقاط النزاع المثارة في المراجعة، لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on