Rulings

State Council 21/02/2017

شورى حكم رقم : 352 /2017

Court
شورى
Number
352/2017
Date
21/02/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الطعن بالانتخابات البلدية لعدم وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير في صحة العملية الانتخابية، وان ادلاء المستدعي بالتلاعب وعدم التوقيع او التهديد والمخالفات بقيت مجردة من الاثبات اذ لا يوجد شكوى في محضر الانتخاب، ولا يمكن الاخذ بالبينة الشخصية لدحض مضمون محضر الانتخاب.