State Council 21/02/2017
شورى حكم رقم : 352 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 352/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الطعن بالانتخابات البلدية لعدم وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير في صحة العملية الانتخابية، وان ادلاء المستدعي بالتلاعب وعدم التوقيع او التهديد والمخالفات بقيت مجردة من الاثبات اذ لا يوجد شكوى في محضر الانتخاب، ولا يمكن الاخذ بالبينة الشخصية لدحض مضمون محضر الانتخاب.