Rulings

State Council 20/02/2017

شورى حكم رقم : 346 /2017

Court
شورى
Number
346/2017
Date
20/02/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، جابر
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة انتخاب عضو مجلس بلدي لعلة التمانع المنصوص عليها في المادة 28 من قانون البلديات.

ولان القائمقام، وهو المرجع المختص لاعلان اقالة العضو الموجود في حالة تمانع، لم يعمد الى اقالة الفائز ضمن المهلة وفقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 665/97، اعلن القاضي الاداري اقالة المرشح الاحدث سنا.

Cited

Texts it relies on