State Council 20/02/2017
شورى حكم رقم : 346 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 346/2017
- Date
- 20/02/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، جابر
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة انتخاب عضو مجلس بلدي لعلة التمانع المنصوص عليها في المادة 28 من قانون البلديات.
ولان القائمقام، وهو المرجع المختص لاعلان اقالة العضو الموجود في حالة تمانع، لم يعمد الى اقالة الفائز ضمن المهلة وفقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 665/97، اعلن القاضي الاداري اقالة المرشح الاحدث سنا.
Cited