State Council 08/02/2017
شورى حكم رقم : 318 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 318/2017
- Date
- 08/02/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- رزق، غزال
- Source
- Lebanese University
ان قرار القائمقام المطعون فيه والمتضمن سحب الترخيص بالبناء يقع في غير موقعه القانوني ويستوجب الابطال، لان الترخيص قانوني. وقد حددت مساحة العقار بموجب قرار صادر عن المحكمة الابتدائية والعقار صالح للبناء عليه.