Rulings

State Council 08/02/2017

شورى حكم رقم : 318 /2017

Court
شورى
Number
318/2017
Date
08/02/2017
President
نزار الامين
Members
رزق، غزال
Source
Lebanese University

ان قرار القائمقام المطعون فيه والمتضمن سحب الترخيص بالبناء يقع في غير موقعه القانوني ويستوجب الابطال، لان الترخيص قانوني. وقد حددت مساحة العقار بموجب قرار صادر عن المحكمة الابتدائية والعقار صالح للبناء عليه.