State Council 10/07/2017
شورى حكم رقم : 772 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 772/2017
- Date
- 10/07/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
بما انه ثبت بان البلدية المستدعى ضدها قامت بهدم محلات المستدعي من دون مسوغ شرعي فانه يتوجب عليها التعويض عن الضرر الذي لحق بالمستدعي.
وان عناصر مسؤولية السلطة العامة وهي الخطأ والضرر والصلة السببية متوافرة جميعها.
وان مجلس شورى الدولة له سلطة في تقرير التعويض بما ان الملف لا يتضمن اثباتات واضحة تسمح بتقدير الاضرار اللاحقة بالمستدعي.