Rulings

State Council 10/07/2017

شورى حكم رقم : 772 /2017

Court
شورى
Number
772/2017
Date
10/07/2017
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

بما انه ثبت بان البلدية المستدعى ضدها قامت بهدم محلات المستدعي من دون مسوغ شرعي فانه يتوجب عليها التعويض عن الضرر الذي لحق بالمستدعي.

وان عناصر مسؤولية السلطة العامة وهي الخطأ والضرر والصلة السببية متوافرة جميعها.

وان مجلس شورى الدولة له سلطة في تقرير التعويض بما ان الملف لا يتضمن اثباتات واضحة تسمح بتقدير الاضرار اللاحقة بالمستدعي.