Rulings

State Council 13/02/2017

شورى حكم رقم : 337 /2017

Court
شورى
Number
337/2017
Date
13/02/2017
President
نزار الامين
Members
غزال، الكركتلي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اخراج الدولة من المحاكمة لانه يوجد بين القرارات المطعون فيها احالة صادرة عن المدير العام للادارات والمجالس المحلية على بلدية الفرذل، تتضمن عدم امكانية السير باعطاء تصريح بالبناء، لذا فان مخاصمة الدولة في محلها القانوني.

وبما ان الاحالة المذكورة اعلاه لا تتجاوز ابداء الرأي فهي لا تشكل قرارا اداريا نافذا، ويكون القرار بتجميد التصريح بالهدم وقرار رفض الترخيص قرارين اداريين نافذين وقابلين بالتالي للطعن.

ويحق لمالك حصة ارثية التصرف في حصته، وان يقيم عليها بناء من دون اخذ موافقة اخويه بسبب حصول قسمة واقعية بين الاخوة. ويبقى على الادارة التحقق من توافر الشروط الفنية، لذا يقتضي ابطال قراري تجميد التصريح بالبناء ورفض الترخيص المطعون فيهما.