State Council 06/07/2017
شورى حكم رقم : 766 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 766/2017
- Date
- 06/07/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- رزق، غزال
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المستند الى التزوير وذلك لعدم صدور حكم مبرم باثبات التزوير ولعدم قابلية تطبيق البند الاول المبني على التزوير من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة التي حددت اسباب اعادة المحاكمة.
وان رد طلب المحاكمة لا يمنع المستدعيين من تقديم طلب اعادة محاكمة جديدة خلال شهرين من تاريخ صدور حكم لاحق مبرم باثبات التزوير.