Rulings

State Council 06/07/2017

شورى حكم رقم : 766 /2017

Court
شورى
Number
766/2017
Date
06/07/2017
President
نزار الامين
Members
رزق، غزال
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المستند الى التزوير وذلك لعدم صدور حكم مبرم باثبات التزوير ولعدم قابلية تطبيق البند الاول المبني على التزوير من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة التي حددت اسباب اعادة المحاكمة.

وان رد طلب المحاكمة لا يمنع المستدعيين من تقديم طلب اعادة محاكمة جديدة خلال شهرين من تاريخ صدور حكم لاحق مبرم باثبات التزوير.