Rulings

Civil Court of Appeal 07/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 7 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
7/2017
Date
07/02/2017
President
نسيب ايليا
Members
ياسين، السغبيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف الذي اخطأ في الواقع وفي القانون، بحيث ان المفوض بالتوقيع عن الشركة التجارية لبيع السيارات خرج عن الصلاحيات المعطاة له، والتي تنحصر في بيع وفراغ جميع السيارات خاصة الموكل المستوردة من الخارج، ولا تتعداها الى صلاحية بيع سيارات اخرى غير مملوكة منه، فالشركة المستأنفة تملك السيارة موضوع هذه الدعوى بابرازها تصريحا، والمستأنف عليهم لم ينكروا ذلك ما يجعل هذا البيع غير ذي اثر او مفعول قانوني تجاه الشركة المالكة، ويكون استلام الشاري للسيارة والاحتفاظ بها قد حصل من دون مسوغ قانوني يبرره، ما يستتبع اعلان ملكية الشركة المستأنفة لعدم قانونية البيع، عكس ما قضى به الحكم المستأنف.